responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 234
في قدر الدين وشهد الرهن بالنظر لقيمته للمرتهن، وقلتم يحلف معه ويكون القول له، فهل إذا وجد المرتهن شاهدا واحدا يشهد له؟ فهل يضمه للرهن ويسقط اليمين؟ أو لا بد من اليمين؟
نقل بعضهم عن المتيطي أنه لا يضم له وأنه لا بد من اليمين مع الشاهد؛ لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا، وهو ظاهر. انتهى بن.

باب الفلس
[مسألة]
لصاحب الدين منع من أحاط الدين بماله من تبرعه بهبة، وصدقة وحبس وإخدام وحمالة، وكذا لا يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وله منعه من البيع والشراء والأخذ والعطاء؛ لأن التفليس العام، وهو قيام الغرماء مانع من ذلك كما نص عليه ابن رشد بخلاف مجرد الإحاطة من غير قيام الغرماء، فلا تمنع المعاوضات بالبيع والشراء كما في أقرب المسالك.
(ما قولكم) فيمن أحاط الدين بماله، وطلب بعض أرباب الديون تفليسه، وأبى غيره هل يفلس لأجل الطالب أم لا؟ وإذا قلتم يفلس لحق الطالب فهل يحاصصه من أبى تفليسه أم لا؟
(الجواب)
نعم، يفلس لحق الطالب، وللآخرين محاصة القائم؛ لأن تفليسه لواحد تفليس للجميع. اهـ خرشي.
[مسألة]
ليس لمن أحاط الدين بماله أن يفلس نفسه بأن يرفع للحاكم، ويثبت عدم نفسه، بل لا يحكم الحاكم بتفليسه إلا إذا طلبه الغرماء.
(فائدة)
اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام تجوز معاملته، ومداينته، والأكل من ماله، كما قال ابن القاسم وهو المعتمد، خلافا لأصبغ المحرم لذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل حلال، فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته، والأكل من ماله، وهذا المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك، وأما من كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة، فهذا تمنع معاملته، ومداينته، ويمنع من التصرف المالي وغيره خلافا لمن قال: إنه مثل من أحاط الدين بماله يمنع من التبرعات لا من التصرف المالي، وسبيل ماله إذا لم يمكن رده به لأربابه الصدقة على الفقراء ليس إلا، وقيل: يصرف في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر، وسد الثغور، واختلف إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين. هل يترك له منه شيء أولا؟ والمعتمد أنه يترك له ما يسد رمقه ويستر عورته. اهـ تقرير شيخنا عدوي. اهـ من دسوقي.
[مسألة]
لا يكلف الحاكم الغرماء أن لا غريم على المفلس غيرهم؛ لأن الدين يقصد إخفاؤه غالبا، فإثبات حصر

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست